بين تكرار لفظ مرتين وعدمه غير التأكيد. قلت هذا نص في غسل كل يد مرتين وذلك ظاهر فيه. فإن قلت أين دلالة الحديث على الترجمة. قلت إطلاق مسح برأسه حيث لم يقيد بمرتين ولا بمرات. فإن قلت كان الأولى أن يذكر في هذه الترجمة رواية موسى عن وهيب إذ صرح فيها بلفظ مرة واحدة. قلت نعم لا شك أن دلالته عليه أظهر من دلالة هذا الحديث لكنهم يعتبرون السياق أيضاً فلعل موسى ما كان سياق كلامه لبيان كون المسح مرة وإن كان دالاً عليه بخلاف سليمان فإنه ساق الكلام لهذا الغرض قوله (موسى) أي التبوذكي وتمام إسناده هو على ما هو مذكور أول الباب أي قال موسى روى وهيب هذا الحديث وصرح بلفظ مرة في مسح الرأس قال ابن بطال فيه أنه مضمض واستنشق ثلاثاً بخلاف ما رواه سليمان وابن عباس في صفة وضوء النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ولم يذكرا مرتين ولا ثلاثاً فدل على أن المرأة الواحدة تجزى في ذلك وإنما اختلف فعله في ذلك ليرى أمته التيسير فيه وذهب جمهور العلماء أن المسنون في مسح الرأس مسحة واحدة وقال مالك رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه مسنون ولو بدأ بالمسح من المؤخر لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخر وقال الشافعي المسنون ثلاث مسحات قال والحجة على الشافعي أن المسنون يحتاج إلى شرح وحديث عثمان وإن كان فيه توضأ ثلاثاً ثلاثاً فيه أنه مسح برأسه مرتين بدأ بالمقدم ثم رد إلى حيث بدأ وهو خلاف قول الشافعي وأقول الشرع الذي قاله الشافعي في مسنونية التثليث ما روى أبو داود في سننه أنه صَلَّى الله عليه وسلّم مسح ثلاثاً والقياس على سائر الأعضاء (باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة) اللغة المشهورة تقتضي أن تضم واو لفظ الوضوء في المذكور أولاً ويفتح في المذكور ثانياً. قوله (الحميم) قال ابن بطال قال