للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ.

١٩٨ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَمِّى يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبِرْنِى كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِىَّ صَلَّى الله عليه وسلّم يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَمَسَحَ رَاسَهُ

ــ

ونحوه وإراقة الماء على المريض بنية التداوي وقصد الشفاء (باب الوضوء من التور) قوله (خالد بن مخلد) بفتح الميم المعجمة وفتح اللام وبالمهملة أبو الهيثم القطواني البجلي مر في أول كتاب العلم (وسليمان) بن بلال أبو محمد مولى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم مر في أوائل كتاب الإيمان. قوله (همي) فإن قلت تقدم في باب مسح الرأس كله أن المستخبر هو جد عمرو فكيف يكون عم يحيى. قلت يكون جداً من جهة الأم عما للأب. قوله (ثلاث مرات) وفي بعضها ثلاث مرار. فإن قلت حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى جمع القلة فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو مرات. قلت هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر كقوله تعالى (ثلاثة قروء) قوله (واستنثر) فإن قلت لم ما ذكر الاستنشاق. قلت الاستنثار مستلزم له لأنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة أحد الوجوه الخمسة المذكورة فيهما في باب غسل الوجه باليدين. قوله (فغسل وجهه ثلاث مرات) لفظ ثلاث متعلق بالفعلين أي اغترف ثلاثاً فغسل ثلاثاً وهو على سبيل تنازع العاملين وذلك لأن الغسل ثلاثاً لا يمكن باغتراف واحد. قوله (فأدبر بيده وأقبل) احتج بعض العلماء مثل الحسن بن حي وغيره بهذا الحديث أن الإدبار في مسح الرأس مقدم على الإقبال والجواب أن الواو ليست للترتيب وقد سبق الرواية بتقديم الإقبال حيث قال فأقبل بيده وأدبر بها وإنما اختلف فعل رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم في

<<  <  ج: ص:  >  >>