للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١١٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ

٦١١٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ

بَاب

٦١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

ــ

مسلمة و (يمدهما) أي ليمتازا عن سائر الأصابع و (أبو التياح) بفتح الفوقانية وتشديد التحتانية وبالمهملة يزيد من الزيادة و (أبو بكر بن عياش) بشدة التحتانية وباعجام الشين و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان و (أبو صالح) هو ذكوان وأما معنى الحديث فقيل هو إشارة إلى قرب المجاورة وقيل إلى تقارب ما بينهما طولا وفضل الوسطى على السبابة لأنه شيء يسير أطول منها فالوجه الأول بالنظر إلى العرض والثاني بالنظر إلى الطول وقيل أنه ليس بينه وبين الساعة نبي غيره مع التقرب لحينها، فإن قلت أن الله عنده علم الساعة ولا يعلمها غيره فكيف علم أنها قريبة قلت المعلوم قربها والمجهول ذاتها فلا معارضة، قوله (من مغربها) فإن قلت أهل الهيئة يثبتون أن الفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه قلت قواعدهم متقوضة ومقدماتهم ممنوعة ولئن سلمنا صحتها فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل النهار بحيث يصير

<<  <  ج: ص:  >  >>