للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} {يَعْفُونَ} يَهَبْنَ

٤٢١٥ - حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ

٤٢١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}

قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى

ــ

معمر) بفتح اليمين عبد الله المشهور بالمقعد. قوله (أمية) بضم الهمزة وتخفيف الميم وشدة التحتانية ابن بسطام و (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أي الحرث و (حبيب) ضد العدو ابن الشهيد البصري و (ابن الزبير) عب اله و (الآية الأخرى) هي قوله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) والمنسوخة هي "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أخراج" (أو يدعها) أي لم يتركها في المصحف والشك من الراوي وقال (ابن أخي) كما هو عادة العرب أو نظرا إلى أخوة الإسلام أو إلى أن عثمان من أولاد قصي وكذا عبد الله. قوله (روح) بفتح الراء وبالمهملة (ابن عبادة) بضم المهملة و (شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة وباللام (ابن عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة و (عبد الله بن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالمهملة المكي. قوله (فالعدة) يعني العدة الواجبة عند أهل زوجها هي الأربعة الأشهر والعشر والزائد إلى تمام الحول هو بحسب

<<  <  ج: ص:  >  >>