للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تُغَطُّوا رَاسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ

بَاب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَاسًا

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ــ

مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء البصري و {محمد بن إسحاق} صاحب المغازي: قوله {كان يقول} فإن قلت لم قال أولا بلفظ قال وثانيا قال كان يقول؟ قلت لعله قال ذلك مرة وهذا كان يقوله دائما مكررا والفرق بين المرورين إما من جهة حذف لفظ المرأة وإما من جهة أن الأول بلفظ لا تتنقب من التفعل والثاني من الافتعال وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير والأول بالضم والكسر نفيا ونهيا , قوله {ليث} مرادف الأسد {ابن سليم} بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية الكوفي أحد العلماء مات سنة عشرين ومائة ,قوله {الحكم} بالمفتوحتين و {وقصت} أي كسرت رقبته {ويهل} أي مهلا أي محرما قائلا لبيك اللهم لبيك مر في أبواب الكفن هذا وأصحابنا قالوا النبات على ثلاثة اضرب ما ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب , ومالا ينبت له ولا يتخذ منه وما ينبت ولا يتخذ منه , أما الأول فهو الورس والزعفران ونحوهما قياسا عليهما فإن استعمله المحرم فعليه الفدية بلا خلاف وفي الضرب الثالث عليه الفدية على الصحيح ولا فديةفي الثاني اتفاقا , {باب الاغتسال للمحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>