للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ

بَاب طِيبِ الْكَلَامِ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

٥٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشُكُّ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

بَاب الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

٥٦٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا

ــ

يستغيث أو المحروب المكروب. {باب طيب الكلام} قوله {عمرو} أي ابن مرة بضم الميم وشدة الراء و {خيثمة} بفتح المعجمة وسكون التحتانية وفتح المهملة ابن عبد الرحمن الجعفي و {عدي} بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية و {أشاح} بالمعجمة والمهملة أعرض، الخطابي: أشاح بوجهه إذا صرفه عن الشيء فعل الحذر منه الكاره له كأنه صلى الله عليه وسلم كان يراها ويحذرهم سعيرها فنحى وجهه عنها، قوله {أما مرتين} فإن قلت أين أخت إما التفصيلية قلت محذوف تقديره وأما ثلاث مرات فأشك فيها و {الشق} بالكسر النصف. قوله {فإن لم تجد} بلفظ المفرد قال بعض علماء المعاني ذكر المفرد بعد الجمع هو من باب الالتفات وهو عكس " يا أيّها النبي إذا طلقتم النساء ". {باب الرفق في الأمر كله} قوله {الرفق} ضد العنف وهو الأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>