٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا
[باب الصلاة إلى العنزة]
٤٧٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه
ــ
بفتح اللام والسترة والترجمة بكسر اللام. قلت معناهما متلازمان ولفظ الممر بالنصب خبر كان والاسم نحو قدر المسافة أو الممر والسياق يدل عليه وفي بعضها بالرفع. قوله {سلمة} بفتح اللام هو ابن الأكوع والإسناد بعينه في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. قوله {عند المنبر} هو من تتمة اسم كان أي الجدار الذي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جدار القبلة والجملة خبر الكون. فإن قلت ما مرجع ضمير مفعول تجوزها. قلت المسافة التي يدل عليها سوق الكلام وهي ما بين الجدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين الجدار والمنبر فإن قلت من أين تعلم الترجمة منه على التقدير الثاني؟ قلت علم من حيث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر. فإن قلت هل احتمل أن يكون عند المنبر خبرا لكان؟ قلت نعم فإن قلت خبر كان فعل مضارع بغير إن فما قولك في الرواية التي هي أن تجوزها؟ قلت قد تدخل إن على خبره كما يحذف من خبر عسى إذ هما أخوان يتقارضان. فإن قلت ما معنى التركيب جواز إثبات الشاة أو نفيه؟ قلت اختلفوا في كاد إذا دخل عليها النفي هل هو للنفي أو للإثبات والموافق للحديث الأول الإثبات والقواعد النحوية للنفي لأنه كسائر الأفعال على الأصح. قال الشافعي وأحمد أقل ما يكون بين المصلى وسترته ثلاثة أذرع ولم يحد فيه حدا {باب الصلاة إلى الحربة} قوله {يحي} أي القطان {وعبيد الله} أي العمري {والركز} الغرز في الأرض {باب الصلاة إلى العنزة} قوله {يمرون}