للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

بَاب الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

٢٦٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

ــ

سهل الأنصاري و (سمى) بفتح المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية و (المطعون) أي الذي مات في الطاعون. الجوهري هو الموت من الوباء و (المبطون) أي العليل البطن و (الهدم) بالتحريك ما يهدم من جوانب البيت. فإن قلت المذكور سوى القتل أربع، وقال في الترجمة سبع سواه قلت قال شارح التراجم: جوابه من وجهين أحدهما أن قصده أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد كما يسبق في الأذهان فنبه بالخمسة على ما سواها، والثاني أنه ورد في رواية مالك سبعة ولم يذكره هنا لأنه لم يقع على شرطه، ووجه ثالث وهو أن بعض الرواة نسى الباقي تم كلامه: فإن قلت ليس لغير القتيل حكم الشهيد فلهذا يغسلون ويصلى عليهم. قلت: المقصود أن لهم في الأجر جنس ثواب الشهداء وقد مر في باب التهجير في الظهر أن الشهداء ثلاثة أقسام مع مباحث لطيفة فتأملها. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة ابن محمد و (عاصم) بن سليمان الأحول

<<  <  ج: ص:  >  >>