للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ

بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ فَقَالَ صَلِّي عَنْهَا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

٦٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ

٦٢٩٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ

ــ

لا يكلمه مر في آخر الاعتكاف. قوله (قباء) بضم القاف وبالمد موضع مشهور بالمدينة وقد يذكر ويصرف و (صل عنها) وفي بعضها عليها فإما أن تقام على مقام عن إذ حروف الجر بينها مقارضة وإما أن يقال الضمير راجع إلى قباء وأما مسألة الصلاة على الميت فمختلف فيها بين الفقهاء، قوله (سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة و (سنة) أي صار قضاء الوارث حقوق الموروث طريقة شرعية لأن القضاء في بعض المواضع واجب كما إذا كان ماليا وثمة تركة. قوله (أبو بشر) بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة جعفر. فإن قلت إذا اجتمع حق الله وحق الناس يقدم حق الناس فما معنى (هو أحق) قلت معناه إذا كنت تراعي حق الناس فإن تراعي حق الله كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه الحق بالتقديم وفيه نوع من القياس الجلي. فإن قلت تقدم في باب الحج عن الميت أن امرأة قالت أن أمي نذرت إلى آخره. قلت لا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعا. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>