أي سأل عقبة رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحكم في المسئلة النازلة به. قوله (كيف) هو ظرف سؤالا عن الحال (وقد قيل) هو أيضا حال وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما يعني كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل أنك أخوها أي إن ذلك بعيد من ذي المروءة والورع وفيه أن الواجب علي المرء أن يجتنب مواقف التهم وإن كان نقي الذيل بريء الساحة وانشد:
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلا
فان قلت هل كان ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم حكما. قلت مذهب أحمد أنه يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها بيمينها لكن الأكثر علي أنه محمول علي الأخذ بالإحتياط والورع الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح إذ لم يجر ترافع ولا أداة شهادة بل كان ذلك مجرد أخبار واستفسار وإنما هو كسائر ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص من أربع نسوة عند الشافعي وامرأتين عند مالك فان قلت هل فيه دليل علي أنه لا يشترط العدد في الرضعات في ثبوت الرضاع. قلت هو عدم التعرض لا بالدلالة ولا بعدهما قال مالك وأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم وداود وأبو ثور أفله ثلاث رضعات والشافعي وأحمد خمس رضعات وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل علي رسوا الله صلي الله عليه وسلم عشر رضعات يحر من فنسخت بخمس رضعات. فإن قلت النكاح ما انعقد صحيحا علي تقدير ثبوت الرضاع فالمفارقة كانت حاصلة فما معني ففارقها قلت إما أن يراد بها المفارقة الصورية أو يراد الطلاق لأن مثل هذه الحالة هو الوظيفة فيحل للغير نكاحها قطعا قال ابن بطال وهذا يدل علي حرصهم علي العلم وإيثارهم ما يقربهم إلي الله تعالى قال الشعبي لو أن جلا سافر من أقصى الشام إلي أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أر سفره يضيع. التيمي: معني الحديث الأخذ بالوثيقة في باب الفروج وليس قول المرأة الواحدة شهادة يحوز بها الحكم في أصل من الأصول وفي كيف وقد قيل فيه الاحتراز من الشبهة ومعني فارقها طلقها والله أعلم (باب التناوب في العلم) قوله (أبو اليمان) هو الحكم ابن نافع. و (شعيب) هو ابن أبي حمزة بالمهملة والزاي تقدما في كتاب الوحي (وقال ابن وهب) هو