للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم

باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِى صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِى الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ، إِلَاّ أَنْ يَحُكَّ جِلْداً أَوْ يُصْلِحَ ثَوْباً

١١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما- أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - وَهْىَ خَالَتُهُ - قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَأَهْلُهُ فِى طُولِهَا، فنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

ــ

المذكور في الحديث الأول من الباب الأول ولهذا لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة لا يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى دون العكس في الصورتين (باب استعانة اليد في الصلاة) قوله (رسغه) بالسين والصاد فوق مفصل الكف والساعد و (مخرمة) بفتح الميم وسكون المنقطة وبفتح الراء مر مع شرح الحديث في باب قراءة القرآن. قال ابن بطال: العمل في الصلاة يسيره معفو عنه والاستعانة باليد في الصلاة في هذا الحديث هي

<<  <  ج: ص:  >  >>