للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

٤٨٧٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَاسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ

بَاب {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

٤٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ

ــ

للاستبعاد أي يستبعد من العاقل الجمع بين هذا الإفراط وهذا التفريط من الضرب المبرح والمجامعة فإن قلت ما المفهوم منه أنه لا يضرب أصلا وإذا ضربها لا يجامعها قلت المجامعة من أنواع النكاح وضروراته عرفا وعادة فالمنتفي هو الأول فكأنه قال إذ لابد من مجامعتها فلا يفرط في الضرب وأشار البخاري بتفسير الضرب بغير المبرح إلى وجه التلفيق بين الآية والحديث وفيه جواز ضرب العبيد للتأديب ونحوه، قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة ابن يحي السلمي بضم المهملة و (إبراهيم) ابن نافع المخزومي المكي و (الحسن بن مسلم) بلفظ فاعل الاسلام و (صفية) بكسر الفاء الخفيفة بنت شيبة بفتح المعجمة وسكون التحتانية المكية و (تمعط) بتشديد المهملة الأولى أي تساقط وتمزق و (الموصلات) بفتح المهملة الشديدة وكسرها. قوله (محمد بن سلام) بتخفيف اللام وتثقيلها و (أبو معاوية) محمد الضرير (ولا يستكثر منها) أي لا يكثر من مضاجعتها

<<  <  ج: ص:  >  >>