الأولاد ونحوهم وفي بعضها من ورائنا بكسر الميم، قوله {أن تؤتوا} فإن قلت لم عدل عن أسلوب أخواته قلت للإشعار بمعنى التجدد لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك بخلاف إعطاء الخمس فإن فريضته كنت متجددة وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذ أو لأنهم ما كانوا يستطيعون الحج بسبب لقاء مضر. فإن قلت المذكور خمس لا أربع قلت لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم بذلك وإنما مرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها من دعائم الإيمان وله أجوبة أخرى سبقت في كتاب الإيمان و {ألحنتم} بفتح المهملة وسكون النون وفتح الفوقانية الجر التي ينتبذ فيها وفيه أقوال {الدباء} بشدة الموحدة وبالمد اليقطين و {المزفت} بتشديد الفاء المطلي بالزفت أي القار وربما قال ابن عباس بدل المزفت المقير و {النقير} بفتح النون الجذع المنقور الوسط كانوا ينبذون فيه والنهي وإن كان عن الظروف لكن المراد منه النهي عن شرب الأنبذة التي فيها وقيل النهي عن هذه نهي عن الانتباذ فيها لأن الشراب فيها قد يصير مسكرا ولا يشعر به ومر في اليمان فوائد الحديث وسب وفادتهم مبسوطا. {باب خبر المرأة الواحدة} قوله {محمد بن الوليد} بفتح الواو و {توبة} بفتح الفوقانية وتسكين الواو وبالموحدة ابن كيسان أو المورع بفاعل التوريع بالراء والمهملة العنبري بالنون والموحدة التابعي و {الشعبي} هو عامر أدرك خمسمائة صحابي و {الحسن}