وسلم اما بالوحي أو بغيره أو المراد أنه كان في سائر الأيام يصلي بعد الطلوع وفي ذلك اليوم صلى حال الطلوع والغرض أنه بالغ في ذلك اليوم في التبكير في ذلك اليوم آكد من غيره لارادة الاشتغال بالمناسك. فان قلت فيه أنه يصلي سنة المغرب بينهما وتقدم أنه لم يسبح بينهما. قلت لا يشترط في جمع التأخير الموالاة فالأمران جائزان. فان قلت الروايات السابقة لا أذان فيها. قلت هذه الرواية لا جزم فيها اذ هي مشكوكة والمسالة مما اختلف فيها. قال صاحب الحاوي: يسن الأذان للأخرى في جمع التأخير ان قدمها. وقال النووي" يسن للأولى منهما ويقيم لكل واحدة فيصليهما بأذان واقامتين. وقال التيمي: قال الشافعي لا يؤذن ويصليهما باقامتين. وقال صاحب الرأي: يؤذن للأولى ويقام بكليهما. وقال مالك: يؤذن لكل صلاة ويقام لها ويصليان بأذانين واقامتين: وقال سفيان الثوري: يجمعا باقامة واحدة. وقال أحمد: أيها فعلت أجزاك (باب من قدم ضعفة أهله) أي ضعفاءهم و (يقدم) بلفظ المجهول والفاعل. قوله (المشعر) بفتح الميم وعليه الرواية وحكى الجوهري الكسر و (الحرام) المحرم أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره فانه من الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة واختلف فيه فالمعروف من أصحابنا أنه قزح بضم القاف وفتح الزاي وبالمهملة وهو جبل معروف بالمزدلفة والحديث يدل عليه. وقال غيرهم انه نفس المزدلفة وسمي مشعرا لأنه معلم لعبادة. قوله (بدا لهم) بلا همز أي ظهر لهم وسنح في خواطرهم وأرادوه