للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْمَاءِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ

ــ

وذكر بلفظ الركاز وهو لا يتناول لغة ما في البحر أي ما في الأرض الخمس لا ما في الماء. قوله (جعفر ابن ربيعة) بفتح الراء و (ابن هرمز) بضم الها والميم وسكون الراء بينهم و (يسلفه) أي يقرضه و (مركبا) أي سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيه شيئا إليه لقضاء دينه. قوله (فرمى) بها أي قاصدا وصوله إلى صاحبه (فإذا بالخشبة) أي إذا هو مفاجئ للخشبة (وذكر الحديث) أي بتمامه وهو حديث طويل سيجئ في كتاب الحوا له في باب الكفالة في القرض قال ابن بطال لفظ في الركاز الخمس دل على أن غير الركاز لا خمس فيه والبحر لا ينطلق عليه اسم الركاز واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبها السمك والصدف قال وفي أخذ الرجل الخشبة حطبا لأهله دليل على أن ما يؤخذ من البحر لا شئ فيه وهو لمن وجده حتى يستحق قال وفيه أن الله متكفل بعون من أراد أداء الأمانة وأن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال يحفظه عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف وفيه جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة. قال التيمي ليس فيه دليل على وجوب الزكاة ولا على عدمه في العنبر واللؤلؤ لكنه لما كان في ذكر البحر ولم يذكر الزكاة معه ولا ذكر الخمس علم أن حكمه ليس حكم الركاز والله أعلم. (باب في الركاز الخمس)

<<  <  ج: ص:  >  >>