والسلام عليهن في يوم واحد لمعان أحدها أن يكون ذلك عند إقباله من سفره حيث لا قسمة لنسائه لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه فإذا انصرف استأنف القسمة بعد ذلك ولم تكن واحدة منهن أولى بالابتداء من صاحبتها فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في وقت واحد وثانيها أنه استطاب أنفس أزواجه واستأذنهن في ذلك كنحو استئذانه لهن أن يمرض في بيت عائشة وثالثها أن الدوران إنما هو في يوم القرعة للقسمة قبلها فجمعهن في ذلك اليوم واستأنف القسمة بعده قال وفي الحديث أن الإماء يعددن من نسائه لقوله وهن إحدى عشرة امرأة لأنه لم يحل له من الحرائر إلا تسع وفيه أنه لا يجب التدلك في الغسل إذ لو تدلك لم يبق أثر الطيب وقال الطحاوي وقد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله وهكذا الطيب إذا كان كثيراً. النووي قال بعض أصحابنا القسم في حق رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم لم يكن واجباً وإنما كان يقسم ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً فلا إشكال على هذا التقدير والله أعلم. (باب غسل المذي) وقد مر تعريفه وأن فيه ثلاث لغات. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو هشام الطيالسي ومر مراراً و (زائدة) من الزيادة ابن قدامة بضم القاف وخفة المهملة الثقفي أبو الصلت بفتح المهملة وسكون اللام وبالمثناة الفوقانية الكوفي صاحب سنة ورعا صدوقاً مات سنة ستين ومائة غازياً بالروم. قوله (أبي حصين) بفتح المهملة ثم كسر المهملة عثمان بن علقم الكوفي التابعي تقدم في آخر باب إثم من كذب على النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. قوله (أبي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب السلمي بضم المهملة وفتح اللام مقرئ الكوفة أحد أعلام التابعين صام ثمانين رمضان مات سنة خمس ومائة. قوله (رجلاً) هو المقداد بن الأسود و (لمكان ابنته) أي بسبب أن ابنته فاطمة رضي الله عنها كانت تحت نكاحي فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم بنفسي عما يتعلق بالشهوات. قوله (واغسل ذكرك) فإن