للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

بَاب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ

ــ

أعلى السوق فهم منه أن التلقي إلى خارج البلد هو المنهي عنه لا غير, قوله ((حتى ينقلوه)) الغرض منه حتى يقبضوه لأن العرف في قبض المنقول أن ينقل عن مكانه, وفيه أن البيع قبل القبض غير صحيح ((باب إذا اشترط في البيع شروطا ((باب إذا اشترط في البيع شروطا)). قوله ((بريرة)) بفتح الموحدة و ((الأواق)) جمع الأوقية وفي مقدارها خلاف والأصح أن الأوقية الحجازية أربعون درهما وكان أصله أواقي بتشديد الياء فحذفت إحدى الياءين تخفيفا والثانية على طريقة فاض وفيه أن مال الكتابة منجم. قوله ((أعدها)) أي أشتريك وأزن الأواقي ثمنك وأعتقك ويكون ولاؤك لي وهذا بأن يفسخ عقد الكتابة لعجز المكاتب عن أداء النجوم, قوله ((من عندهم)) في بعضها أي عند أهلها, فإن قلت ما الفائدة في الأخبار حيث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ قلت سمع شيئا

<<  <  ج: ص:  >  >>