للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِى صَلَاةِ الْحَضَرِ»

باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ». فِى إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِى الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ

ــ

الأول وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى وذلك نحو المز القائم مقام الحلو الحامض. قوله (فأقرت صلاة السفر) أي على ركعتين على قرارها. فإن قلت فلا يجوز الإتمام فيه ويجب القصر كما هو مذهب أبي حنيفة. قلت هذا كلام عائشة رضي الله عنها وقد تقول عن اجتهادها وبناءً على ظنها ثم أنه معارض بفعلها حيث أنها أتمت الصلاة في السفر وبإفتائها الإتمام فيه وبما روي عن ابن عباس أنها فرضت الصلاة في الحضر أربعاً أربعاً وفي السفر ركعتين ركعتين وأن جبريل صبيحة ليلة الإسراء جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى به الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعشاء أربعاً. فإن قلت لم استدللت بقوله تعالى "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" على أن صلاة السفر كانت كاملة إذ لا يؤمر بالقصر إلا من شئ تام. قلت لجواز أن يقال فرض الصلاة كان ركعتين ركعتين ولما زيد في الحضر قيل لهم إذا ضربتم في الأرض فصلوا ركعتين مثل الفريضة الأولى ولا جناح عليكم في ذلك (باب وجوب الصلاة في الثياب) ذكره بلفظ الجمع نحو قولهم فلان يركب الخيول ويلبس البرود. قوله (ويذكر) هذا تعليق بصيغة التمريض ولذلك قال في إسناده نظر (وسلمة) بالمهملة واللام المفتوحتين ابن الأكوع بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو وبالمهملة تقدم في باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي كله الذئب. قوله (يزُره) بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد أزراره تقول زررت القميص أزره بالضم زراً إذا شددت أزراره عليك. قوله (ومن صلى)

<<  <  ج: ص:  >  >>