للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ قِيلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لَا

بَاب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبْ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٦٤١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

ــ

إذا كان بأمره صلى الله عليه وسلم وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا فأراد حصول البراءة يقينا وفيه أنه يصلي على المقتولين بالحدود (باب من أصاب ذنبا دون الحد) أي ذنبا لا حد له نحو القبلة والغمزة وفيه إشعار أن ماله حد بخلاف ذلك وغرضه أن الصغيرة بالتوبة تسقط عنه وبالتعرير وليس للإمام الاعتراض عليه بل يريده بخلاف الكبيرة. وقال ابن المنذر قال الشافعي إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه و (مستفتيًا) في بعضها مستعتبا من الاستعتاب وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب قوله (لم يعاقبه) أي من أصاب ذنبا لا حد عليه وتاب وقيل يعني المحترف الجامع في نهار رمضان و (ابن جريح) بضم الجيم الأولى عبد الملك. قوله (عمر) وذلك أن جابر الأسدي كان محرما واصطاد ظبيا فأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالجزاء ولم يعاقبه عليه رواه البيهقي و (أبو عثمان) هو عبد الرحمن النهدي بفتح النون وحديثه مر في مواقيت الصلاة وهو أن رجلا أصاب من امرأة قبله

<<  <  ج: ص:  >  >>