للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ

ــ

قلت ابن عباس لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الاسناد فما حكمه. قلت هو من مراسيل الصحابة. قوله (فما أمر) بضم الهمزة والآمر هو الله تعالى و (نسيا) أي تاركا لبيان أفعال الصلاة. فان قلت هذا الكلام من أي الاساليب إذ النسيان ممتنع على الله سبحانه وتعالى. قلت هو من أسلوب التجوز أطلق الملزوم وأراد اللازم إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. فان قلت لم ما قلت انه كناية قلت لأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي وهنا ممتنع وشرطه أيضا المساواة في الملزوم وههما الترك ليس مستلزما للنسيان إذ يكون الترك بالعمد هذا عند أهل المعاني وأما عند الأصولي فالكفاية أيضا نوع من المجاز. الخطابي: لفظ سكت يريد به أنه أسر القراءة لا انه تركها فانه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال إماما فلابد له من القراءة سرا أو جهرا ومعنى الآية وتمثيله بها في هذا الموضع هو أنه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآنا متلوا لفعله ولم تركه عن نسان لكنه وكل الأمر في بيانه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاقتداء والانتماء بفعله. قوله (أسوة) أي قدوة. فان قلت كيف دلالته على الترجمة بيان سببة الجهر بالقراءة للأمة وقد ثبت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح جهرا فهو كان مأمورا بالجهر ونحن مأمورون بالأسوة به فيسن لنا الجهر وهو المطلوب أو انه يورده في هذا الباب مستقلا في دلالته على التجمة تتميمها للحديث السابق آنفا الذي رواه أيضا ابن عباس أو لما كان المراد من قرأ فيما أمر جهر فيما أمر ناسب الترجمة في أصل الجهر بالقراءة فبهذا القدر من المناسبة ذكره في هذا الباب أو لسبب آخر والله أعلم (باب الجمع ين السورتين) قوله (بالخواتيم) أي خواتيم السور أي أواخرها ومعنى بسورة قبل سورة أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في ترتيب المصحف متأخرة عنها في القراءة وهذا أعم من أن يكون في ركعة أو ركعتين. وقال مالك لا بأس أن يقرأ ف الثانية سورة قبل التي في الأولى وقراءة التي بيدها أحب الينا. النووي يقرأ على ترتيب المصاف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>