صحابي آخر رواه عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم فرجع بعد السماع عن فتواه الذي كان بحسب الاجتهاد والله أعلم. (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) قوله (ولو ساعة) أي ولو كان طهرها ساعة وفي بعضها ساعة من نهار. فإن قلبت أقل الطهر خمسة عشر يوماً. قلت هو مختلف فيه ولعل الأقل عند ابن عباس ساعة، قال التيمي مراد البخاري بقوله في الترجمة إذا رأت الطهر إذا أقبل دم الاستحاضة الذي هو دم العرق الذي يوجب الغسل والصلاة وميزته من دم حيضها وهو طهر من الحيض وأكثر العلماء على جواز وطء المستحاضة وحجتهم أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم فوجب أن لا يمنع الوطء وقال الزهري إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة وقال ابن عباس الصلاة أعظم من الجماع. قوله (إذا صلت) شرط وجزاؤه محذوف يدل عليه ما تقدمه وعند الكوفية المتقدم عليه جزاؤه والصلاة مبتدأ وأعظم خبره وفائدة ذكره بيان الملازمة أي إذا جاز الصلاة فجواز الوطء بالطريق الأولى لأن أمر الصلاة أعظم. قوله (أحمد بن يونس) أي اليربوعي شيخ الإسلام تقدم في باب من قال الإيمان هو العمل و (زهير) مصغر مخفف الياء ابن معاوية أبو خيثمة بفتح المنقطة وسكون التحتانية وفتح المثلثة الكوفي مر في باب الصلاة من الإيمان. قوله (فدعي) أي فاتركي والحديث مختصر من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ومثله يسمى بالمخروم. فإن قلت ما معنى الترجمة إذ كلمة إذا. إما ظرف فلا بد من عامل وإما شرط فلا بد له من جزاء ولا شئ منهما في الترجمة ثم الحديث كيف دل عليهما. قلت إذا ظرف ومعناه باب حكم الاستحاضة إذا رأت الطهر والحديث دل على حكمها من وجوب الصلاة عليها عند إدبار