للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا اكْتَرَاهَا فُلَانٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَاخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا

بَاب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ عَارِيَّةٌ وَإِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ

ــ

من الوتر وهو النقص قال تعالى «ولن يتركم أعمالكم» أي لن ينقصكم من أعمالكم وفي بعضها يترك بلفظ مضارع الافتعال. قال البخاري: الرواية بالتشديد والصواب بالتخفيف من الوتر وسبق في باب زكاة الإبل مع مباحث شريفة، قوله (لو منحها) أي لو أعطاها المالك فلاناً أي المكترى على طريق المنحة لكان خيراً للمكري لأنها أكثر ثواباً ولأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض أو لأنه كره لهم الافتنان بالزراعة لئلا يقعدوا بها عن الجهاد ومر الحديث في الحرث. قوله (على ما يتعارفه الناس) أي على عرفهم في صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون الاخدام هبة أو عارية وهو جائز ويحمل هذا القول على ما هو معروف عندهم، قوله (بعض الناس) فيل أراد به الحنفية وغرضه أنهم يقولون: إنه إذا قال أخدمتك هذا العبد فهو عارية وقصة هاجر تدل على أنه هبة ولفظ (وأن قال كسوتك) يحتمل أن يكون من تتمة قولهم، فيكون مقصوده منه أنهم تحكموا حيث قالوا ذلك عارية وهذه هبة، وأن يكون عطفاً على الترجمة قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه إذا قال له أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له خدمتها لا رقتها وأن الاخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك رقبة الدار وليس ما استدل به البخاري من لفظ فأخدمها بدليل على الهبة وإنما تصح الهبة في الحديث من لفظ «فأعطوها آجر» فكانت عطية تامة. واختلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا قال وهبتك خدمة

<<  <  ج: ص:  >  >>