للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَحْيَى وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ

بَاب {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ

ــ

بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة وبالمثلثة فان هذا مرسل لأن يزيد تابعي قلت علم من أخر الكلام اسناده حيث قال إنه يرويه عن يزيد بن خالد الصحابي و (الحذاء) ما وطىء عليه البعير من خفه و (الحذاء) النعل و (السقاء) هو قربة الماء والمراد بطنها و (اللقطة) باصطلاح الفقهاء ما ضاع من الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة المشهورة وقيل بسكونها وقال الخليل بالفتح هو الملتقط وبالسكون الملقوط و (الوكاء) هو ما يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما و (العفاص) بكسر المهملة وبالفاء وبالمهملة هو ما يكون فيه النفقة ومر الحديث في كتاب العلم. قوله (ربيعة) بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأي. فإن قلت لم كرر فقلت له قلت ليس مكررا إذ المفعول الثاني له نقله عن يحي وهو غير ما قال له أولا، قال شارح التراجم مقصوده من حديث اللقطة أن المفقود زوجها تعارضت فيها الأدلة هل يفسخ أو يعتبر أبدا وذلك لأنه اشتمل على الغنم الذي يخاف ضياعه وأذن في التصرف فيه فكذلك المرأة لضعفها وعدم القدرة على حقوقها تتصرف في نفسها بعد حكم القاضي وعلى الإبل الذي لا يخاف

<<  <  ج: ص:  >  >>