للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ - أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِى بِهِ دُلُّونِى عَلَى قَبْرِهِ». - أَوْ قَالَ قَبْرِهَا - فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْها

[باب تحريم تجارة الخمر في المسجد]

٤٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ

ــ

الصائغ تقدم في باب عرق الجنب. قوله (يقم) أي يكنس قممت البيت إذا كنسته و (عنه) أي عن حاله ومفعول سأل محذوف أي سأل الناس عنه و (أفلا كنتم) لابد من مقدر بعد الهمزة أي أدفنتم أفلا كنتم أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه والظاهر أن الشك في أنه رجل أو امرأة من أبي رافع أو أبي هريرة. فإن قلت الحديث لا يدل على الالتقاط. قلت يعلم حكمه بالقياس على الكنس والجامع بينهما التنظيف قال ابن بطال: فيه الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه عليه السلام إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كنس المسجد وفيه خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقاده وفيه المكافأة بالدعاء والترحم على من أوقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم وفيه الرغبة في شهود جنائزه الصالحين وفيه جواز الصلاة في المقبرة، أقول وفيه ندبية الصلاة على الميت المدفون والمالكية منعوا الصلاة على القبر والحديث حجة عليهم وفيه أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكاً وأنه يستحب الإعلام بالموت وأنه لا تجوز الصلاة على المدفون إلا عند حضور القبر (باب تحريم تجارة الخمر في المسجد) ولفظ في المسجد متعلق بالتحريم لا بالتجارة. قوله (أبو حمزة) بالحاء المهملة وبالزاي محمد بن ميمونة السكري مر في باب نفض اليدين في الغسل. قوله (الآيات) أي قوله تعالى (الذين أكلون الربا) إلى آخر العشر والربا مقصور من ربا يربو إذا زاد فيكتب بالألف وأجاز الكوفيون كتابته بالياء بسبب الكسرة في أوله وقد كتب في المصحف بالواو وقال الفراء إنما كتبوه بالواو، لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغنهم الربو فعلموهم صورة الخط على لغتهم قال ويجوز كتابته ب الألف وبالواو وبالياء. قوله (تجارة الخمر) أي بيعها وشراؤها والعلة فيه عند الشافعي نجاستها قال القاضي عياض تحريم الخمر في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة فيحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>