ضيقاً كالقماقم يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه وأما رده الخرقة فلا دلالة فيه على أنه غير مباح فقد روى عن قيس بن سعد أنه قال اغتسل النبي صَلَّى الله عليه وسلّم فأتيناه بملحفة فالتحف بها وكان ابن عباس يكره في الوضوء ولم يكره في الاغتسال. القاضي البيضاوي: وفي الحديث الدلالة على أن الأولى تقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره لأنهما طهارتان مختلفتان فلا يجب الترتيب بينهما والوضوء قبل الغسل واختلف في وجوبه فأوجبه داود مطلقاً وقوم أن كان محدثاً ومنصوص الشافعي رضي الله عنه أن الوضوء يدخل في الغسل فيجزئه لهما والتباعد عن مقامه لغسل الرجلين. (باب إذا جامع ثم عاد) وفي بعضها عاود. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المعجمة المعروف ببندار مر في باب ما كان النبي صَلَّى الله عليه وسلّم يتخولهم قوله (ابن أبي عدي) بفتح المهملة وكسر الدال المهملة أيضاً وبالتحتانية المشددة هو محمد بن إبراهيم المُكنى بأبي عدي مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة و (يحيى بن سعيد) أي القطان تقدم في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. قوله (إبراهيم بن محمد ابن المنتشر) بلفظ الفاعل من الافتعال بالنون والشين المعجمة وأبوه محمد ابن أخي مسروق الكوفي الوادعي. قوله (ذكرته) أي قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً وكنى بالضمير عنه لأنه معلوم عند أهل الشأن. قوله (أبا عبد الرحمن) هو كنية ابن عمر رضي الله عنهما واسترحمت عائشة له بقولها يرحم الله أشعاراً بأنه قدسها فيما قاله في شأن النضح وغفل عن حال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم. قوله (ينضخ) بالخاء المعجمة وفي بعضها بالمهملة. الجوهري: قال أبو زيد النضخ بالإعجام الرش مثل النضح بالإهمال وهما بمعنى قال الأصمعي يقال أصابه نضح من كذا وهو أكثر من النضج بالمهملة قال ابن بطال النضخ