والموائد العامة فإن رفعها لا يكون عادة إلا في الغارات ظلما صريحا، فإن قلت كلمة حين متعلقة بما قبلها أو بما بعدها قلت يحتملهما أي لا يشرب في أي حين كان أو وهو مؤمن حين يشرب وفيه تنبيه على جميع أنواع المعاصي لأنها إما بدنية كالزنا أو مالية إما سرا كالسرقة أو جهرا كالنهب أو عقلية كالخمر لأنها مزيلة للعقل واحتج المعتزلة به على أن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا كما أنه ليس كافرا وأجيب بأنه من باب التغليب لما ثبت أن المعصية لا تخرج الشخص عن التصديق الذي هو الإيمان أو معنى نفي الكمال أو فعله مستحلا أو ينزع منه نور الإيمان كما قال ابن عباس أو المراد منه الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتاده فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه مر الحديث في كتاب المظالم و (سعيد) هو ابن المسيب و (إلا النهبة) أي لم يذكر حكم الانتهاب بل أخواته الثلاث فقط أو لم يذكر لفظ النهبة مع صفتها بل لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن. قوله (آدم بن أبي إياس) بتخفيف التحتانية وبالمهملة و (الجريد) السعف رطبه أو يابسه والذي يقشر من خوصه. قوله (ابن أبي مليكة) مصغر الملكة عبد الله و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة ابن الحارث القرشي المكي