للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.

بَابُ أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ.

٦٤٨ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَعَادَتْ، فَقَالَ: مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى

ــ

رأيت. فإن قلت كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. قلت المراد لازمها وهو كيفية صلاته عليه السلام. فإن قلت ماحكم هذه الصلاة حيث لم يقصد بها عبادة الله تعالى. قلت هي أمر مباح من حيث هي لكنها طاعة من حيث القصد بها تعليم الشريعة. قوله (في الركوع) فإن قلت المناسب أن يقال من الركعة لأن النهوض منها لا فيها. قلت هو متعلق بالسجود أي السجود الذي في الركعة الاولى وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذا الجلوس أو هذا الحكم كان فيها أو يكون في معنى من والغرض منه بيان ندية جلسة الاستراحة قالوا وفيه دليل أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء عملا وعيانا كما فعل جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيجيئ الحديث بتصريح اسم الشيخ في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه إن شاء الله تعالى (باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة) قوله (اسحاق بن نصر) بسكون الصاد المهملة سبق في باب فضل من علم و (حسين) مصفرا ابن على الجعفي الكوفي مات سنة ثلاث ومائتين (وزائدة) مر في باب غسل المذي و (عبد المالك بن عمير) مصغر عمر كان معروفا بعبد الملك القبطي وقاضيا بالكوفة غزا خراسان وهو أول من عبر جيحون مات سنة ست وثلاثين ومائة. قوله (رقين) أي رقيق القلب و (لم يستطع) لكثرة الحزن وغلبة البكاء والرقة و (أنكن) الخطاب لجنس عائشة رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>