و (القبيل) أي الكفيل إما بالنفس وإما بالمال مر الحديث في البيع وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدل بالحديث أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلم قال ابن بطال. الرهن جائز في الحضر خلافاً للظاهرية، احتجوا بقوله تعالى «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» والجواب أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفر وقد يوجد الكاتب في السفر ويجوز فيه الرهن فكذا يجوز في الحضر ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر أيضاً كالكفيل، وأيضاً رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بالمدينة. قوله (من لكعب) أي من يتصدى لقتله وهو (ابن الأشرف) ضد الأخس اليهودي القرظي الشاعر وقيل أنه من طيء وكانت أمه من بني النضير وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه و (محمد بن مسلمة)