للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ

بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ} وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَاسِهَا وَقَالَ طَاوُسٌ {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ

٤٩٤٠ - حَدَّثَنَا

ــ

بلغ منه الجهد وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بك جنون ليتحقق حاله فان الغالب أن الإنسان لا يصر على ما يقتضى قتله مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة وفيه استتابة الإمام من يقيم عليه الجد. فان قلت يفهم من الحديث أنه لا بد من الإقرار أربعا قلت لم يكن على سبيل بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا (باب الخلع) وهو فرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج و (دون السلطان) أي بغير حضرة القاضي و (العقاص) بكسر المهملة وبالقاف جمع العقيصة وهي الضفيرة ويقال هي التي تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة أي أجاز الخلع بالشيء القليل. قوله (لم يقل) أي الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>