للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ.

باب الإِيَجازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا.

٦٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.

[باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.]

٦٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

ــ

كوفي مات سنة عشرين ومائة و (مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة في باب الوضوء بالمد و (الشيباني) بفتح المنقطة مر في باب مباشرة الحائض و (عمرو) هو ابن دينار و (عبيد الله ابن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملة المدني و (أبو الزبير) بضم الزاي محمد بن مسلم المكي مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان وعشرين ومائة أي هؤلاء الثلاثة صرحوا بلفظ العشاء ونصوا على البقرة خاصة ولم يذكروا سورة النساء. فإن قلت لم قال بلفظ قال ولم يقل وتابعه مثل ما قال في سابقه ولاحقه. قلت لأنهم لم يتابعوا أحداً في ذلك. فإن قلت ما الفرق بين المتابعة السابقة عليه واللاحقة به. قلت الأولى ناقصة إذا لم يذكر المتابع عليه والآخر كاملة إذ ذكره حيث قال عن محارب. الخطابي: الفتنة كثيرة التصرف في الاستعمال ومعناها هنا صرف الناس عن الدين وحملهم على الضلال ومعنى فلولا صليت فهلا قرأت. التيمي: قال الشافعي يجوز للمأموم الخروج عن الصلاة لعذر أو لغير عذر فيتم منفرداً لأنه صلى الله عليه وسلّم لم ينكر على الذي خرج من صلاة معاذ وقال بعضهم لما أمره بالتخفيف كان المطول عاصياً ولا يوافق الإمام إلا في المعروف وقال أ [وحنيفة لا يجوز له أن يخرج منها لأنه يؤدي إلى ترك ما ألزم نفسه من الجماعة وإذا دخل الإنسان في طاعة وجب عليه المعنى فيها إلا أن يطرأ عليه عذر (باب الإيجاز في الصلاة) قوله (أبو معمر) بفتح الميمين وبسكون المهملة بينهما مر مراراً والإيجاز ضد الإطناب والإكمال ضد النقص (باب من أخف الصلاة) قوله (إبراهيم) المعروف بالصغير مر في باب غسل الحائض رأس

<<  <  ج: ص:  >  >>