باب التيمن في الوضوء. قوله (انظرن) النظر هنا بمعنى التفكر والتأمل و (من) استفهامية و (المجاعة) الجوع أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته وأما ما كان بعد البلوغ فلا يسددها اللبن ولا يشبعه إلا الخبز وإنما الرضاعة تعليل للبعث على إمعان النظر أي ليس كل من أرضع لبن أمها تكن يصير أخاً كن، بل شرطه أن يكون من المجاعة لشبع الولد بذلك والصغير معدته ضعيفة يكفيه اللبن ولا يحتاج إلى طعام آخر وينبت لحمه بذلك ويقوى عظمه فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها، وقيل معناه أن المصة والمصتين لا تسد الجوع وكذلك الرضاع بعد الحولين وإن بلغ خمس رضعات وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدرته السنة يعني خمساً أي لابد من اعتبار المقدار والزمان، قوله (ابن مهدي) هو عبد الرحمن البصري، فإن قلت ليس في الأحاديث ذكر الموت فكيف دل على الترجمة؟ قلت بالقياس على الرضاع. قال ابن بطال: مقصود هذا الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت في النفوس لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهم ألا ترى أن الرضاع الذي كان في الجاهلية وكان مستفيضاً معلوماً عندهم ثبت به الحرمة في الإسلام (باب شهادة القاذف) قوله (أبو بكرة) هو نفيع مصغر النفع بالفاء ابن الحارث بن كلدة بالكاف واللام والمهملة المفتوحات الثقفي و (شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة (ابن معبد) بفتح الميم والموحدة البجلى أخو أبي بكرة لأمه (ونافع) ابن الحارث أخو أبي بكرة لأبيه وأمه والثلاثة الأخوة صحابيون شهدوا مع أخ آخر لأبي بكرة لأمه اسمه زياد بخفة التحتانية على المغيرة ابن شعبة بالزنا