للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ

بَاب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا} وَقَالَ مُغِيرَةُ احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ

ــ

الله عليه وسلم أرشد إلى أن التزكية كيف تكون فلو لم تكن مفيدة لما أرشد لكن للمانع أن يقول أنها مفيدة مع تزكية أخرى لا بمفردها وليس في الحديث ما يدل على أحد الطريقين، قوله (محمد بن صباح) بتشديد الموحدة مر في الصلاة و (بريد) بضم الموحدة وكذا (أبو بردة) والإطراء مجاوزة الحد في المدح وإنما قال (أهلكتم) لئلا يغتر الرجل به ويرى أنه عند الناس بتلك المنزلة ويحصل منه العجب فيجد الشيطان إليه سبيلا. فإن قلت كيف دل على الجزء الآخر من الترجمة؟ قلت المطنب لابد أن يقال بما لا يعلم لأنه لا يطلع على سريرته وخلواته فيقتضي أن لا يطنب، قوله (المغيرة) بضم الميم وكسرها وباللام ودونها. قوله (وبلوغ النساء) في بعض الروايات بالرفع بأن يكون مبتدأ وخبره في الحيض و (الحسن بن صالح) الهمداني

<<  <  ج: ص:  >  >>