للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ

بَاب مَنْ لَمْ يُخَمِّسْ الْأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ وَحُكْمِ الْإِمَامِ فِيهِ

٢٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي

ــ

المكسورة وشدة التحتانية ومعناه سواء ومثل، قال عياض: الصواب رواية العامة، قوله (ابن إسحق) أي محمد صاحب المغازي و (عاتكة) بالمهملة وكسر الفوقانية وبالكاف بنت مرة بضم الميم وشدة الراء أي كانوا إخوة عيانية ونوفل أخا لهم إعلانيا (باب من لم يخمس الأسلاب) وهو جمع السلب بفتح اللام وهو اصطلاحا ما كان مع كافر قتله أو أثخنه مسلم عند قيام الحرب وله شرائط في الفقهيات، قوله (قتل قتيلا) فإن قلت كيف يتصور قتل القتيل وهو تحصيل الحاصل، قلت المراد من القتيل هو المشارف للقتل نحو هدى للمتقين أي الضالين الصائرين إلى التقوى أو هو للقتل بهذا القتيل المستفاد من لفظ قتل لا بقتل سابق ليلزم تحصيل الحاصل ولفظ (وحكم) عطف على من لم يخمس، قوله (يوسف ابن يعقوب الماجشون) بكسر الجيم وفتحها وضم المعجمة مر في الوكالة وحديثه بالرفع والجر و (أضلع) بالمعجمة وفتح اللام وبالمهملة أي أقوى وفي بعضها أصلح و (أبو جهل) هو عمرو

<<  <  ج: ص:  >  >>