للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ

بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَاسَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ

ــ

هي التي بلغت الرعي مر في الوكالة وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق. قوله (ابن عمر) وفي بعضها عمر بحذف الابن. قال ابن بطال: وإنما أجاز ابن عمر الشركة الذي عمر صاحبه وقال ابن حبيب في الذي يشترى الشيء للتجارة فيقف به الرجل لا يقول له شيئاً حتى إذا فرغ استشركه، ورأى مالك فيه أن الشركة له لازمة وأن يقضي بها لأنه أرفق بالناس من أفساد بعضهم على بعض ووجهه أن المشتري قد انتفع بترك الزيادة عليه فوجب الشركة لينتفع الشريك أيضاً بذلك وكذا إذا غمزه وسكت فسكوته رضا بالشركة لأنه كان يمكنه أن يقول لا أشركك فيزيد عليه. قوله (أصبغ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمعجمة (ابن الفرج) ضد الشدة مر في الوضوء (وزهرة) بضم الزاي وسكون الهاء من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث (ابن معبد) بفتح الميم وبالموحدة وإسكان المهملة بينهما أبو عقيل بفتح المهملة القرشي البصري و (عبد الله) بن هشام القرشي التيمي الصحابي و (كان) أي عبد الله و (زينب) هي بنت حميد بضم المهملة أم عبد الله. قوله (يشركهم)

<<  <  ج: ص:  >  >>