للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهَذَا.

٥١٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ - أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «كُلُوهَا».

باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ.

٥١٥٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «كُلْ - يَعْنِى - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَاّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ».

[باب ذبيحة الأعراب ونحوهم]

٥١٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -

ــ

وبهذا الشك لا يلزم قدح لأن كلا منهما صحابي والصحابة كلهم عدول. قوله (لا يذكي بالسن والعظم والظفر) فإن قلت: ما هذا العطف والسن عظم خاص وكذلك الظفر. قلت: لعل البخاري نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفا. وقال الأطباء أيضاً: ليسا بعظمين والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام على الخاص وعطف ما بعده عليه عطف الخاص على العام قوله (قبيصة) بفتح القاف و (سفيان) أي الثوري و (أبوه) أي سعيد. فإن قلت الترجمة فيها ذكر العظم وليس في الحديث ذكره قلت حكم العظم يعلم منه. قوله (ونحرهم) بالراء وفي بعضها ونحوهم و (محمد بن عبيد الله) ابن ثابت بالمثلثة والموحدة والمثناة مولى عثمان بن عفان و (أسامة) ابن حفص بالمهملتين المدني و (يأتونا) بالإدغام والفك وفيه دلالة لمن قال لا تجب التسمية عند الذبح فإن ذبيحة التارك حلال وفيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق

<<  <  ج: ص:  >  >>