وبهذا الشك لا يلزم قدح لأن كلا منهما صحابي والصحابة كلهم عدول. قوله (لا يذكي بالسن والعظم والظفر) فإن قلت: ما هذا العطف والسن عظم خاص وكذلك الظفر. قلت: لعل البخاري نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفا. وقال الأطباء أيضاً: ليسا بعظمين والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام على الخاص وعطف ما بعده عليه عطف الخاص على العام قوله (قبيصة) بفتح القاف و (سفيان) أي الثوري و (أبوه) أي سعيد. فإن قلت الترجمة فيها ذكر العظم وليس في الحديث ذكره قلت حكم العظم يعلم منه. قوله (ونحرهم) بالراء وفي بعضها ونحوهم و (محمد بن عبيد الله) ابن ثابت بالمثلثة والموحدة والمثناة مولى عثمان بن عفان و (أسامة) ابن حفص بالمهملتين المدني و (يأتونا) بالإدغام والفك وفيه دلالة لمن قال لا تجب التسمية عند الذبح فإن ذبيحة التارك حلال وفيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق