المتوضئ ويحسنه وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس, قوله {أبو عبد الله} أي البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وتوضأ كلاهما تعليق منه وكان غرضه من لفظ وبين الإشارة إلى أن الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة المشي المأمور به لا مقتضيا للمرة ولا للتكرار محتملا لهما فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد منه المرة حيث غسل مرة واحدة واكتفى بها إذ لو لم يكن الغرض إلا مرة واحدة لو يجز الاجتزاء بها والغرض من وتوضأ مرتين وثلاثا الإشارة إلى أن الزيادة عليها مندوب إليها لان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب غالبا إذ لم يكن دليل على الوجوب لكونه بيانا للواجب مثلا قوله (مرة) بنصب المرة لأنها مفعول مطلق أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلة واحدة أو ظرف أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة وفي بعضها بالرفع أي فرض الوضوء غسلة واحدة, فان قلت ما فائدة تكرار لفظ مرة, قلت أما للتأكيد وإما لزيادة التفصيل أي فرض الوضوء غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة وغسل الوجه مرة نحو بوبت الكتاب بابا بابا أو فرض الوضوء في كل وضوء مرة في هذا الوضوء مرة وفي ذلك مرة فالتفصيل أما بالنظر إلى أجزاء الوضوء وإما بالنظر إلى جزيئات الوضوء, قوله (وثلاثا) وفي بعضها وجد لفظ ثلاثا مرتين وفي بعضها ثلاثة بالهاء قوله (كره) مشتق من الكراهية وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض وقد يعرف المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله والإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بخلاف التبذير فانه صرف الشيء فيما لا ينبغي (وأن يجاوزوا) هو عطف تفسيري للإسراف إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي الثلاث فان فلت لم لم يذكر في هذا الباب حديث وهل كله ترجمة, قلت لا نسلم أنه لم يذكر إذ وبين هو حديث لأن المرة من الحديث أعم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وتوضأ أيضا حديث ولا شك أن كلا منهما بيان للسنة والمقصود فيه باب جاء فيه من السنة نعم ذكرهما على سبيل التعليق ولم يوجد له لفظ ما جاء في بعض النسخ وهو ظاهر مستغن عن تكلف التوجيه