للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ

٤٧٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ {تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

بَاب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

٤٧٩٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

ــ

بالحديث ويقال انه من كلام نافع وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء قالوا ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر والنكاح لا يبطل بفساد المهر فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر المثل أقول لعل الخلاف فيه راجع الى النهى عائد الى أمر خارج عن العقد مفارق له كالبيع في وقت النداء أم لا. النووى: أجمعوا على أنه منهى عنه لكن اختلفوا هل هو نهى يقتضى إبطال النكاح أو لا فقال أبو حنيفة يصح بمهر المثل. قوله (ابن فضيل) مصغر الفضل بسكون المعجمة محمد و (خولة) بفتح المعجمة وإسكان الواو وباللام بنت حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف. قوله (هواك) أي محبوبك يعنى ما أرى الله تعالى إلا موجدا لمرادك بلا تأخير منزلا لما تحبه وترضاه و (أبو سعيد) المؤدب بالمهملة المكسورة الشديدة والموحدة محمد بن مسلم الجزرى بالجيم والزاى والراء و (محمد بن بشر) بكسر الموحدة وإسكان المعجمة العبدى الكوفى و (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان. قوله (المحرم)

<<  <  ج: ص:  >  >>