للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَلَبْنَنِى أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشِبٍ - فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «فَاحْثُ فِى أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ». فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم مِنَ الْعَنَاءِ.

١٢٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْد الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضى الله عنها قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنَةِ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوِ ابْنَةِ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.

[باب القيام للجنازة]

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم

ــ

كلام البخاري ونسبه إلى الجد تخفيفاً. قوله (بفاعل) أي لما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلّم من النهي الموجب لانتهائهن أو من الحثو على أفواههن. قوله (من العناء) أي من جهة العناء أي أتعبته فيه أو هو متعلق بمقدر أي مستريحاً من العناء أو خالياً منه ومن شرحه ي باب من جلس عند المصيبة. قوله (عبد الله) مر في باب ليبلغ الشاهد الغائب و (البيعة) أي المعاهدة و (أم سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية أم أنس اسمها سهلة على اختلاف فيه (أم العلاء) بالمد الأنصارية تقدمنا و (ابنة أبي سبرة) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالراء امرأة معاذ على الرواية الأولى أو هي غيرها على الرواية الثانية قال القاضي عياض معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس (باب القيام للجنازة) قوله (عامر بن ربيعة) بفتح الراء وكسر الموحدة صاحب الهجرتين مر في كتاب تقصير الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>