للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ».

٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ

ــ

هذا المعنى سجدة وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قد صلى من صلاة الفجر ركعة لا يقطع عليه صلاته كما قال من فرق فيه بين غروب الشمس من أن غروبها يوجب عليه الصلاة وبين طلوعها من اجل أنه يحرم عليه الصلاة والقياس إذا نازع النص كان ساقطا. النووى: قال أبو حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لأنه دخل وقت النهى عن الصلاة بخلاف الغروب والحديث حجة عليه. فإن قلت وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة فهل يلزمه الاتمام. قلت نعم لأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالتفاق والتقييد فى الحديث بركعة خارج على الغالب فإن غالب ما يمكن إدراك معرفته ركعة ونحوها , وأما التكبيرة وما يقرب مها فلا يكاد يحس. فإن قلت فما حكم هذه الصلاة أهى أداء أم لا. قلت الصحيح أنها كلها أداء وقال بعض الشافعية كلها قضاء وقال بعضهم تلك الركعة أداء وما بعدها قضاء , وتظهر فائدة الخلاف فى مسافر نوى القصر وصلى ركعة فى الوقت. فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها وإن قلنا كلها أو بعضها وجب إتمامها أربعا إن قلنا إن فائدة السفر إذا قضاها فى السفر يجب إتمامها هذا كله إذا أدرك ركعة فى الوقت فإن كان دون ركعة فقال الجمهور كلها قضاء. قوله (عبد العزيز) الأويسى بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر فى باب الحرص على الحديث. قوله (فيما سلف) فإن قلت لا يصح هذا على ظاهره إذ بقاؤنا ليس فى الزمان السالف. قلت معناه فى جملة ما سلف أى نسبتكم إليهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار

<<  <  ج: ص:  >  >>