للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ.

بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ.

٦٢٦ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ

ــ

بهذا الترتيب تقدموا في باب فضل من علم لكن ذكر أبو أسامة ثمة باسمه حماد، قوله (يمشي) اسم مكان أي مسافة والفاء في (فأبعدهم) للاستمرار نحو الأمثل فالأمثل، قوله (ثم ينام) فإن قلت هذا التفضيل أمر ظاهر ضروري فما الفائدة في ذكره، قلت معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجراً من الذي يصلي في وقت الاختيار وحده أو الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصليها أيضاً مع الإمام بدون الانتظار أي كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول الزمان لأنهما متضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة لجماعة، فإن قلت فما فائدة ثم ينام، قلت إشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي في ضمن الانتظار، التيمي: في حديث أبي هريرة المغني الذي وجب به التفضيل للفجر وهو وجه اجتماع الملائكة فيه ويمكن أن يكون الاجتماع هو سبب الدرجتين الزائدتين على الخمسة والعشرين في الصلوات التي لا اجتماع فيها وعطف تجتمع على تفضل يدل على المغايرة بينهما. قال وفي حديث أبي الدرداء جواز الغضب عند تغير أحوال الناس في أمور الدين وفي إنكار والمنكر بالغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك دليل على أن المنكر ينكر بقدر الطاقة قال ومعنى ما أعرف من محمد أي من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في الجماعة فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه والله أعلم (باب فضل التهجير إلى الظهر) فإن قلبت لفظ التهجير مغن عن ذكر الظهر، قلت فائدته التقوية، فإن قلت ما وجه التلفيق بينه وبين حديث الإبراد بالظهر، قلت التعجيل هو الأصل والإبراد رخصة عند لحوق المشقة وتقدم البحث فيه مطلقاً في باب وقت الظهر عند الزوال، قوله (سمي) بضم المهملة مر في باب الاستهام في

<<  <  ج: ص:  >  >>