للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ

ــ

الأذان و (بطريق) أي في طريق و (فأخره) أي عن الطريق وفي بعضها فأخذه و (فشكر الله له) معناه تقبل الله منه وأثنى عليه وشكرته وشكرت له بمعنى واحد وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى شعب الإيمان، قوله (الشهداء) أما سبب تسميته شهيداً فأما لأن روحه شهد أي حضر دار السلام وأرواح غيره تشهدها يوم القيامة أو لأن الله تعالى يشهد له بالجنة أو لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه أو لأنه شهد له بخاتمة الخير بطاهر حاله أو لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم وأما ذكر الخمس وقد روى مالك في الموطأ الشهداء سبعة ونقص الشهيد في سبيل الله وزاد صاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع أي التي تموت وولدها في بطنها وروى غيره من قتل دون ماله فهو شهيد ونحوه فالجواب عنه أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد قالوا وإنما كانت هذه الموتات شهادة بسبب شدتها وكثرة ألمها. فإن قلت القياس يقتضي أن يقال خمسة قلت المميز إذا كان غير مذكور جاز في لفظ العدد وجهان. قوله (المطعون) هو الذي يموت في الطاعون أي الوباء (والمبطون) هو صاحب الإسهال وقيل هو الذي به الاستسقاء وقيل هو الذي يشتكي بطنه وقيل من مات بداء بطنه مطلقاً (وصاحب الهدم) هو الذي يموت تحت الهدم، فإن قلت الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا الحكم غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق، قلت معناه أن يكون لهم في الأجر مثل ثواب الشهيد، قالوا الشهادة على ثلاثة أقسام شهيد الدنيا والآخرة وهو من مات في قتال الكفار وشهيد الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون وشهيد الدنيا دون الآخرة وهو من قتل مدبراً أوغل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنيوي لا لإعلاء كلمة الله فإن قلت فإطلاق الشهيد على الأربعة الأول مجاز وعلى الخامس حقيقة ولا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز باستعمال واحد، قلت جوزها الشافعي وأما غيره فمنهم من جوز في لفظ الجمع ومن منعه مطلقاً حمل مثله على عموم المجاز يعني يحمي على معنى مجازي أعم من ذلك المجاز والحقيقة، الظبي: فإن قلت خمسة خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له فكيف يصح في الخامس فإنه حمل الشيء على نفسه فكأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>