للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ.

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ

ــ

مقولاً لابن شهاب (والآية) أي الآية التي قال عثمان لولا آية وفي الموطأ قال مالك أراه يريد آية (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) قال ابن بطال في حديث عثمان أنه فرض على العالم تبلغي ما عنده من العلم لأن الله تعالى قد توعد الذين يكتمون ما أنزل الله باللعنة والآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب فقد دخل فيها كل من علم علماً تعبد الله العباد بمعرفته ولزمه من تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. وفيه أن الإخلاص لله تعالى في العبادة وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب على الله الغفران ويتقبله من عبده وإذا صح هذا وجب أن يكون من لها في صلاته عما هو فيه وشغل نفسه بالأماني فقد أتلف أجر عمله نعوذ بالله منه. (باب الاستنثار في الوضوء) قوله (عبد الله بن زيد) ابن عاصم لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان يعني هؤلاء الصحابيون ذكروا الاستثنار في الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل البخاري عنهم تعليقاً. قوله ('بدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة والدال المهملة والنون هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. و (عبد الله) هو ابن المبارك. و (يونس) هو ابن يزيد الأيلي بفتح الهمزة. و (الزهري) هو ابن شهاب وهذه الأربعة تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في كتاب الوحي. قوله (أبو إدريس) هو عائذ الله بالهمزة وبالذال المعجمة أبو عبد الله الخولاني بالخاء المعجمة التابعي الجليل القدر الكبير الشأن كان قاضياً بدمشق لمعاوية مات سنة ثمانين مر في كتاب الإيمان. قوله (فليستنثر) أي فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وغبار وشبهه. قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي به التلاوة وبإزالة ما فيه من الثفل لتصح مخارج الحروف وجاء في بعض الروايات فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه: النووي: فيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر ومن لم يوجبه يحمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>