للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّى الصَّلَاةَ إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا». قَالَ عُرْوَةُ الآيَةُ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ)

ــ

آخر قصة هرقل. وإبراهيم روى عن الزهري بلا واسطة في أول الباب وبالواسطة ههنا. و (عروة) هو ابن الزبير تقدم في أول كتاب الوحي وهذا الإسناد اجتمع فيه ستة مدنيون وأربعة تابعيون وفيه لطيفة وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن صالحاً أكبر سناً من الزهري. قوله (لأحدثنكم) اللام جواب قسم محذوف وفيه جواز الحلف من غير ضرورة. و (آية) مبتدأ وخبرها واجب حذفه أي لولا آية ثابتة في القرآن. و (ما حدثتكموه) جواب لولا واللام محذوفة منه ومعناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علماً إبلاغه لما كنت حريصاً على تحديثكم ولما كنت مكثراً بحديثكم. قوله (فيحسن) أي يأتي به بكمال سننه وآدابه. فإن قلت إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء فكيف عطف عليه بالفاء التعقيبية. قلت الفاء موقعها موقع ثم التي هي لبيان المرتبة وشرفها دلالة على أن الإحسان في الوضوء والإجادة فيه من محافظة السين ومراعاة الآداب أفضل وأكلم من أداء ما وجب مطلقاً ولا شك أن الوضوء المحسن فيه أعلى مرتبة من غير المحسن فيه وفيه حث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وسننه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء كالحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذن ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وغير ذلك من المختلف فيه. فإن قلت إلا غفر هم استثنى والفعل كيف وقع مستثنى. قلت من رجل أي لا يتوضأ رجل إلا رجل غفر له أو من أعم عام الأحوال أي لا يتوضأ رجل في حال إلا في حال المغفرة. قوله (حتى يصليها) فإن قلت لفظ حتى غاية لماذا. قلت لحصول المقدر العامل في الظرف إذ الغفران لا غاية له. فإن قلت ذكر بين الصلاة معن عن ذكر حتى يصليها فما فائدته قلت لا يفي لأن بين الصلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين الفراغ منها. فلما قال حتى يصليها تعين الثاني. وفائدته أن يشمل الحاصل في الصلاة كالنظرة المحرمة الواقعة في نفس الصلاة. قوله (قال عروة) هو تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>