للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

٦٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَامَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَامَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا

بَاب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ

٦٥٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

ــ

بفتح المعجمة وسكون النون وبالمهملة وبالمد بنت خذام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية وفي الحديث أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح فعلة الإجبار البكارة و (ذكوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف وبالواو و (أبو عمرو) مولى عائشة وخادمها وكانت دبرته و (الابضاع) جمع البضع أي تستشار المرأة في عقد نكاحها وفيه إن الولي هو الذي يزوجها مر الحديثان في النكاح قوله (لم يجز) أي لم يصح وقال المشايخ إذا قال البخاري بعض الناس يريد به الحنفية و (جائز) أي صحيح على مذهب ذلك البعض وغرضه أن كلامهم متناقض لان بيع الإكراه ناقل للملك إلى المشتري ام لا فان قالوا نعم يصح منه جميع التصرفات لا يختص بالنذر والتدبير وان قالوا لا فلا يصحان هما أيضا وحاصله أنهم يقولون لا يملك المشتري ويصح تدبيره ونذره فيه وهو مستلزم لأنه يملك وأيضا فيه تحكم وتخصيص بلا مخصص ووجه استدلال البخاري جائز فيه ان الذي دبره لما لم يكن له مال وغيره وكان تدبيره سفها من فعله رده صلى الله عليه وسلم وان كان ملكه للعبد صحيحا فمن لم يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>