للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ لَا أَدْرِى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ»

باب تَحْرِيضِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ»

٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

ــ

لهن لا التسبيح إذا نابهن شيء، قلت المقصود من تخصيص التصفيح بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن وفيما نحن فيه القصة جرت بين الأختين أو التصفيح هو الأولي لا الواجب وفيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف وفيه أن الخطبة يكون أو لها التحميد والثناء علي الله تعالي. قال ابن بطال: فيه أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم منه إشارته جاز وفيه حجة لمالك في إجازة لعان المرأة الصماء البكماء ومبايعتها ونكاحها ونحو ذلك. قال النووي: وفيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقيا وهذا محمول علي أنه لم يكثر أفعالها متوالية وإلا بطلت الصلاة وأقول فان قلت من أين علم أن الغشي والصب كانا في الصلاة، قلت حيث جعل ذلك مقدما علي الخطبة والخطبة متعقبة للصلاة لا واسطة بينهما بدليل الفاء في فحمد الله، فإن قلت هذا الحديث لا يدل إلا علي الترجمة وهو الإشارة بالرأس كما أن الأولين لا يدلان أيضا إلا علي البعض الآخر وهو الإشادة باليد، قلت لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب علي تمام الترجمة بل إذا دل البعض علي البعض بحيث دل المجموع علي المجموع صح الترجمة ومثله مر في كتاب بدء الوحي (باب تحريض النبي صلي الله عليه وسلم) والتحريض علي الشيء الحث عليه والتحريض بالمهملة بمعناه أيضا، قوله (مالك بن الحويرث) مصغر الحارث بالمثلثة ابن حشيش بالحاء المهملة المفتوحة وبالثمين المعجمة المكررة الليثى يكنى أبا سليمان قدم علي النبي صلي الله عليه وسلم وأقام عنده أياما ثم أذن له في الرجوع إلي أهله روي له خمسة عشر حديثا نقل البخاري منها ثلاثة مات سنة أربع وتسعين بالبصرة قوله (أهليكم) جمع الأهل وهو يجمع مكسرا نحو الأهل والأهالي ومصححا بالواو والنون نحو الأهلون وبالألف والتاء نحو الأهلات وفي بعض النسخ بدل فعلموهم فعوضهم قوله (محمد بن بشار) بالوحدة المفتوحة وبالشين المعجمة الشديدة ابن عثمان البصري

<<  <  ج: ص:  >  >>