للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

{فَإِنْ فَاءُوا} رَجَعُوا

٤٩٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

٤٩٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ

ــ

الأمور كان يقول انطلق فقد حصل الامتحان ويحتمل أن يقال الشرط هو المجيء مهاجرات بمعنى من اعترف بوجوب الهجرة فقد اعترف بوجوب المحنة والأول هو الأولى (باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم). قوله (إسماعيل بن أبي أويس) مصغر الأوس بالواو وبالمهملة الأصبحى وأخوه عبد الحميد و (سليمان) هو ابن بلال و (ألي) هو مشتق من الايلاء اللغوي لا من الايلاء الفقهي وهو حلف الزوج على الامتناع من الوطء مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. قوله (مشربة) بفتح الميم وإسكان المعجمة وفتح الراء وضمها وبالموحدة الغرفة و (الشهر) أي ذلك الشهر المعهود قوله (الايلاء الذي سمى الله تعالى) وهو ما في قوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم" و (بعد الأجل) أي الأشهر الأربعة. قوله (وقال اسماعيل) إنما يقل حدثني إشعارا بالفرق

<<  <  ج: ص:  >  >>