للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

٤١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

بَاب قَوْلِهِ {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}

يَعْنِي أَضْدَادًا وَاحِدُهَا نِدٌّ

٤١٨٥ - حَدَّثَنَا

ــ

قوله (الصفا) للجمع يعني أنه مقصور جمع الصفاة وهي الصخرة الصماء و (كلا) أي ليس مفهوما عدم وجوب السعي بل مفهومها عدم الإثم على الفعل ولو كان على الترك لقيل أن لا يطوف بزيادة لا و (مناة) بفتح الميم وخفة النون اسم صنم كان في محاذي قديد مصغر القدد بالقاف والمهملتين ماء بالحجاز و (التحرج) التأثم والتحريج التضييق. فإن قلت ما وجه تعلق حكاية مناة بتحرجهم قلت كان لغير الأنصار أحدهما بالصفا والآخر المروة اسمهما اساف ونائله بالنون والهمز بعد الألف فتحر جوافيه كراهة لذينك الصنمين وكرامة لصنمهم بقديد. قوله (أمر الجاهلية) وذلك كان من فعل غير الأنصار والفريقان كانا في الإسلام يتحرجان فالفريق الأول للتشبه بما

<<  <  ج: ص:  >  >>