للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَاب فِي الْمُلَازَمَةِ

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ

ــ

المكي الصحابي وكلمة على دخلت على أن الشرطية نظرا إلى المعنى كأنه قال على هذا الشرط فان قلت البيع بمثل هذه الشروط فاسد، قلت الشرط لم يكن داخلا في نفس العقد بل هو وعد أو مما يقتضيه العقد أو كان بيعا بشرط الخيار لعمر أو إنه كان وكيلا لعمر رضي الله عنه، وللوكيل أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه، قال المهلب اشتراها نافعا من صفوان للسجن وشرط عليه إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمر وإن لم يرضى ذلك بالثمن المذكور فالدار لنافع بأربع مائة وهذا بيع جائز. وقال والسنة في مثل قصة ثمامة أن يقتل أو يستعبد أو يفادى به أو يمن عليه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى أي الوجوه أصلح للمسلمين في أمره. قوله ((غيره)) أي غير يحي والفرق بين الطريقتين أن الأول روى بعن والثاني بلفظ حدثني جعفر بن ربيعة بفتح الراء و ((عبد الله ابن أبي حدود)) بفتح المهملة وسكون المهملة الثانية وفتح الراء وبالمهملة ((الأسلمي)) بفتح الهمزة

<<  <  ج: ص:  >  >>