للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ

وَهُوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ

٥٤٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيِّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ

٥٤٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ. تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوجٌ حَرِيرٌ

ــ

أي قصدت. {باب القباء وفروج الحرير} قوله {القباء} بتخفيف الموحدة وبالمد و {فروج} بفتح الفاء وشدة الراء المضمومة بالإضافة وعدمها ويقال هو بمعنى المشقوق قوله {ابن أبي مليكة} مصغر الملكة عبد الله و {المسور} بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء ابن مخزمة بفتح الميم والراء وتسكين المعجمة، قوله {يزيد} من الزيادة ابن أبي حبيب ضد العدو و {أبو الخير} خلاف الشر و {عقبة} بضم المهملة وإسكان القاف وبالموحدة فإن قلت إن كان لبسه حلالا فلم لا ينبغي للمتقين وإن كان حراما فكيف لبسه صلى الله عليه وسلم قلت كان حلالا حين اللبس ثم صار حراما فإن قلت ما الفرق بين الطريقين حيث قال وقال غيره فروج الحرير والأول أيضا كذلك قلت الطريق الأول فروج من حرير بزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>