للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ

٢٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَثَى لِي ثَلَاثًا

بَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

٢٤٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

ــ

المفتوحة وإسكان اللام الحضرمي قوله (وماتا) أي المهدي والمهدي إليه (ووصلت الهدية) وفي بعضها فصلت من الفصل والمراد منها القبض، فالوصل هو بالنظر إلى المهدي إليه والفصل بالنظر على المهدي إذ حقيقة الاقباض لابد لها من فصل الموهوب عن الواهب ووصله إلى المتهب، قال مالك وأحمد تتم الهبة بالكلام دون القبض كالبيع. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تتم إلا بالقبض. قوله (محمد ابن المنكدر) بكسر الدال المهملة من الانكدار مر في الوضوء و (ثلاثاً) أي ثلاث حثيات وسبق في باب الكفالة أن كل حثية كانت خمسمائة. وأعلم أن فعل الصديق كان على سبيل التطوع ولم يكن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر قضاء شيء منها فكان ذلك منه اقتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لفعله فإنه كان أوفى الناس بعهده وأصدقهم بوعده، قوله (صعب) يقال أصعبت الجمل فهو مصعب إذا تركته فلم تركبه حتى صار مصعباً و (اشتراه) أي من عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>